الحمامات المعدنية

المؤسسات الحموية

 طلب رخصة استغلال المؤسسات الحموية:

إن منح رخص استغلال المؤسسات الحموية (المحطات الحموية ومراكز المعالجة بمياه البحر)، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-150 المؤرخ في 29 أفريل سنة 2019، المعّدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07-69 المؤرخ في 19/02/2007، الذي يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية.

يتم إيداع طلب رخصة استغلال مؤسسة حموية على مستوى مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية المختصة إقليميا.

الملف المطلوب تقديمه:

  1. استمارة طلب الاستغلال تسحب لدى مصالح مديرية السياحة والصناعة التقليدية المختصة اقليميا،
  2. نسخة من شهادة المطابقة للبناية وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-15 المؤرخ في 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها،
  3. . نسخة من معاينة المطابقة لقواعد الأمن ضد مخاطر الحريق، تسلّمها مصالح الحماية المدنية المختصة إقليميا،
  4. نسخة من المحضر المتعلق بالمراقبة المسبقة للتجهيزات والمعدات التقنية للمؤسسة الحموية، تعده المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمياه الحموية بالاشتراك مع الوزارة
  5. المكلفة بالصحة،
  6. وثيقة تبين الكفاءة المهنية للشخص المكلف بتسيير الهياكل العلاجية واستعادة اللياقة البدنية، يثبتها،

على الأقل، ما يأتي:

  • إما شهادة في الطب،
  • إما شهادة تقني سام في الصحة العمومية مع ثلاث (03) سنوات من الأقدمية في ميدان الحمامات المعدنية،

نسخة من القانون الأساسي للشركة، عند الاقتضاء.

رابط استمارة طلب الاستغلال