الانشطة السياحية و الفندقية

كيف أصبح وكيل سياحي

اذا أردت أن تصبح وكيل سياحي، فلابد أن تكون على علم بأن هذه المهنة خاضعة لقوانين (المادة 6 من قانون رقم 99-06 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المحدد لشروط ممارسة نشاط وكالة السياحة والأسفار)، فالشروع في فتح الوكالة لا يكون الا بعد الحصول على رخصة الاستغلال.

1- للحصول على رخصة الاستغلال :

تجدون أسفله الوثائق اللازمة المتعلقة بالطلب:

  •   استمارة طلب الحصول على ترخيص لفتح وكالة السياحة والأسفار، للملء،
  •   قائمة الوثائق المطلوبة
  •   المعلومات حول الكفاءة المهنية المطلوبة

يمكنكم طلب هذه المطبوعات مباشرة من مديرية السياحة والصناعة التقليدية على مستوى الولاية أو التسجيل في البوابة الإلكترونية: « portail.http://www.mta.gov.dz/E_ATV ».

تظل مصلحة وكالات السياحة والأسفار على مستوى مديرية السياحة والصناعة التقليدية المختصة اقليمياً في خدمتكم وذلك باستقبالكم واعلامكم وتسلم ملف طلب رخصة الاستغلال.

فيما يخص الملفات المسجلة عبر البوابة الإلكترونية، نعلمكم انه تم تحديد مهلة 6 أيام بعد تاريخ التسجيل لتحميل الملفات وايداعها على مستوى مديرية السياحة والصناعة التقليدية المختصة إقليميا.

في حال توافت فيكم الشروط المنصوص عليها سابقاً، سيتم منحكم موافقة مبدئية شريطة استكمال ملفكم بالوثائق التالية:

لا تستعمل هذه الموافقة كرخصة لممارسة النشاط.

ان الحصول على الرخصة مرتبط بـــ:

  •  إتمام الملف بالوثائق المشار اليها أدناه
  •  الحصول على نتيجة إيجابية في تحقيق حول حسن الخلق للمالك والوكيل، عند الاقتضاء

بعدها يتم تسليم رخصة استغلال ممضاة من طرف السيد وزير المكلف بالسياحة " يمكنكم التسجيل على مستوى مركز الوطني للسجل التجاري وشروع في ممارسة النشاط."

تنص المادة 4 من قانون رقم 99-06 المؤرخ في 4 أفريل 1999 المحدد لقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والاسفار على أن الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السياحة والاسفار على وجه الخصوص تتمثل فيما يلي:

  •  تنظيم وتسويق أسفار ورحلات سياحية واقامات فردية وجماعية
  •  تنظيم جولات وزيارات رفقة مرشدين داخل المدن والمواقع والآثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخي،
  •  تنظيم نشاطات القنص والصيد البحري والتظاهرات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات والملتقيات المكملة لنشاط الوكالة أو بطلب من منظميها،
  •  وضع خدمات المترجمين والمرشدين السياحيين تحت تصرف السياح،
  •  الإيواء أو حجز غرف في المؤسسات الفندقية وكذا تقديم الخدمات المرتبطة بها،
  •  النقل السياحي وبيع كل أنواع تذاكر النقل حسب الشروط والتنظيم المعمول بهما لدي مؤسسات النقل،
  •  بيع تذاكر أماكن الحفلات الترفيهية والتظاهرات ذات الطابع الثقافي أو الرياضي أو غير ذلك،
  •  استقبال ومساعدة السياح خلال إقامتهم،
  •  القيام لصالح الزبائن بإجراءات التأمين من كل المخاطر الناجمة عن نشاطاتهم السياحية،
  •  تمثيل وكالات محلية أو أجنبية أخري قصد تقديم مختلف الخدمات باسمهاو مكانتها،
  •  كراء سيارات بسائق أو بدون سائق ونقل الامتعة وكراء البيوت المنقولة وغيرها من معدات التخييم.

بالإضافة، ومن جهة أخرى، يعد مفيداً معرفة القوانين والمراسيم التي تحكم نشاطكم سواء:

  •  قانون رقم 99/06 المؤرخ في 18 ذو الحجة  1419 الموافق لــ 4 أفريل 1999 المحدد لقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والاسفار. (ج.ر العدد24 -1999)
  •  المرسوم التنفيذي رقم 47-2000 المؤرخ في  25 ذو القعدة 1420 الموافق لــ 1 مارس 2000 المحدد لتنظيم وأداء اللجنة الوطنية لاعتماد الوكالات السياحة والأسفار. (ج.ر العدد 10-2000)
  •   المرسوم التنفيذي رقم 161-17 المؤرخ في 18 شعبان 1438 الموافق لـ 15 ماي 2017 المحدد لشروط وكيفية انشاء واستغلال وكالات السياحة وأسفار (ج.ر العدد 30-2017)
  •  المرسوم التنفيذي رقم 2000-49 المؤرخ في  25 عاشوراء 1420 الموافق لـ 01 مارس 2000 المحدد لشروط وكيفية انشاء فروع وكالات السياحة والاسفار (ج.ر العدد 10-2000)
  •  القرار المؤرخ في 14 محرم 1439 الموافق لـ    05 أكتوبر 2017 المحدد لصفات تركيب معدات وكالة السياحة والأسفار (ج.ر العدد 77-2017)
  •   يمكنكم الحصول عليها من المطبعة الرسمية

بئرمراد رايس، ص.ب 376، الجزائر محطة

54.35.06 (021) الى 09

021.54.35.12

www.joradp.dz